المادة السادسة بعد الأربعمائة
يقع باطلاً كلُّ اتفاقٍ على قمار.
الباب الثاني: العقود الواردة على المنفعة
الفصل الأول: عقد الإيجار الفرع الأول: إنشاء عقد الإيجار
المادة السابعة بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية
الإيجار عقد يُمَكِّنُ بمقتضاه المؤجر المستأجر من الانتفاع مدةً معينةً بشيءٍ غير قابل للاستهلاك مقابل أجرةٍ.
المادة الثامنة بعد الأربعمائة
1- يصح أن يكون المأجور عيناً أو منفعةً أو حقّاً؛ سواءً كان معيَّناً بالذات أو بالنوع. 2- يصح أن يكون المأجور حصَّةً شائعة.
المادة التاسعة بعد الأربعمائة
يصح أن يقتصر تقدير الأجرة على بيان أسسٍ صالحةٍ تتحدد بمقتضاها، ويصح أن تكون بمبلغٍ معيَّنٍ مع نسبةٍ معلومةٍ من الناتج أو من الربح.