حُجّة
الدخول
نظام · العقار والبلديات والإسكان
نظام المعاملات المدنية
رقم م/١٩١بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ٧٢١ مادة

المادة الخامسة والعشرون

يكون الحقُّ الماليُّ شخصيّاً أو عينيّاً.

المادة السادسة والعشرون من نظام المعاملات المدنية

1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليّاً أو تبعيّاً. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد كذلك بموجب النصوص النظامية. 3- الحقوق العينية التبعية هي حق الرهن، وحق الامتياز، وما يعد كذلك بموجب النصوص النظامية.

المادة السابعة والعشرون

تسري على الحقوق التي ترد على شيءٍ غير مادي النصوص النظامية الخاصة بها.

المادة الثامنة والعشرون

من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر.