المادة الخامسة والستون بعد الثلاثمائة
تسري على عقد المقايضة أحكام عقد البيع بما لا يتعارض مع طبيعته.
الفصل الثالث: عقد الهبة الفرع الأول: إنشاء عقد الهبة
المادة السادسة والستون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية
الهبة عقد يُملِّكُ بمقتضاه الواهبُ حال حياته الموهوب له مالاً دون عوض.
المادة السابعة والستون بعد الثلاثمائة
1- يصح أن يشترط الواهب التزاماً معيَّناً على الموهوب له. 2- إذا اشترط الواهب عوضاً على الموهوب له فيكون العقد معاوضة تطبق عليه أحكام المعاوضات بحسب طبيعة العوض.
المادة الثامنة والستون بعد الثلاثمائة
1- إذا كان الموهوب عقاراً فلا تنعقد هبته إلا بتوثيقها وفق النصوص النظامية. 2- إذا كان الموهوب منقولاً فلا تنعقد هبته إلا بتوثيقها وفق النصوص النظامية أو بالقبض ولو من دون توثيق.