حُجّة
الدخول
نظام · العقار والبلديات والإسكان
نظام المعاملات المدنية
رقم م/١٩١بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ٧٢١ مادة

المادة الخامسة والستون بعد الثلاثمائة

تسري على عقد المقايضة أحكام عقد البيع بما لا يتعارض مع طبيعته.

المادة السادسة والستون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية

الهبة عقد يُملِّكُ بمقتضاه الواهبُ حال حياته الموهوب له مالاً دون عوض.

المادة السابعة والستون بعد الثلاثمائة

1- يصح أن يشترط الواهب التزاماً معيَّناً على الموهوب له. 2- إذا اشترط الواهب عوضاً على الموهوب له فيكون العقد معاوضة تطبق عليه أحكام المعاوضات بحسب طبيعة العوض.

المادة الثامنة والستون بعد الثلاثمائة

1- إذا كان الموهوب عقاراً فلا تنعقد هبته إلا بتوثيقها وفق النصوص النظامية. 2- إذا كان الموهوب منقولاً فلا تنعقد هبته إلا بتوثيقها وفق النصوص النظامية أو بالقبض ولو من دون توثيق.