الفصل الخامس: استعمال الحق
المادة الثامنة والعشرون
من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
المادة التاسعة والعشرون من نظام المعاملات المدنية
1- لا يجوز التعسف في استعمال الحق. 2- يكون استعمال الحق تعسفيّاً في الحالات الآتية: أ- إذا لم يقصد بالاستعمال سوى الإضرار بالغير. ب- إذا كانت المنفعة من استعماله لا تتناسب مطلقاً مع ما يسببه للغير من ضرر. ج- إذا كان استعماله في غير ما شُرع له أو لغاية غير مشروعة.
القسم الأول: الالتزامات (الحقوق الشخصية) الباب الأول: مصادر الالتزام
الفصل الأول: العقد
المادة الثلاثون
تطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل على العقود المسماة وغير المسماة، وذلك دون إخلال بالأحكام الواردة في النصوص النظامية التي تنظم عقوداً ذات طبيعة خاصة.
المادة الحادية والثلاثون
ينشأ العقد بارتباط الإيجاب بالقبول لإحداث أثر نظامي، مع مراعاة ما تقرره النصوص النظامية من أوضاعٍ معيّنةٍ لانعقاد العقد.