المادة السابعة عشرة بعد الثلاثمائة
1- يُستحق الثمن في البيع معجلاً ما لم يُوجد اتفاق على أن يكون مؤجَّلاً أو مقسَّطاً لأجلٍ معلومٍ. 2- إذا كان الثمن مؤجلاً أو مقسَّطاً فيبدأ الأجل من تاريخ العقد؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة الثامنة عشرة بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية
1- تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري بانعقاد البيع، وذلك دون إخلال بأحكام المواد (الخامسة والخمسين بعد الستمائة) و(السادسة والخمسين بعد الستمائة) و(السابعة والخمسين بعد الستمائة) من هذا النظام. 2- لا يمنع من انتقال الملكية كون البيع تمَّ جُزافاً ولو كان تعيين الثمن فيه يتوقف على تقدير المبيع.
المادة التاسعة عشرة بعد الثلاثمائة
يلتزم البائع بأن يقوم بما هو ضروريٌّ من جانبه لنقل ملكية المبيع للمشتري وأن يمتنع عن أي عمل من شأنه جعل نقل الملكية مستحيلاً أو عسيراً.
المادة العشرون بعد الثلاثمائة
1- للبائع -إذا كان الثمن مؤجلاً أو مقسَّطاً- أن يشترط تعليق نقل الملكية للمشتري حتى يؤدي جميع الثمن ولو سُلِّم المبيع. 2- إذا استوفى البائع الثمن عُدّت ملكية المشتري مستندةً إلى وقت انعقاد البيع.