المادة الحادية والتسعون بعد المائتين
إذا زال سبب اجتماع صفتي الدائن والمدين وكان لزواله أثر رجعي، عاد الدين إلى ما كان عليه.
الفصل الثالث: انقضاء الالتزام دون الوفاء به الفرع الأول: الإبراء
المادة الثانية والتسعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية
1- ينقضي التزام المدين إذا أبرأه الدائن، ولا يتوقف الإبراء على قبول المدين، ولكن إذا رده المدين عاد الدين إلى ما كان عليه. 2- لا يصح الإبراء إلا من دينٍ قائم، ولو لم يكن حالّاً.
المادة الثالثة والتسعون بعد المائتين
تسري على الإبراء الأحكام الموضوعية للتبرعات، ولا يُشترط فيه شكل خاص.
الفرع الثاني: استحالة التنفيذ
المادة الرابعة والتسعون بعد المائتين
ينقضي التزام المدين إذا أثبت استحالة التنفيذ عليه بسبب لا يد له فيه، وينقضي كذلك الالتزام المقابل له إن وجد.