الفصل الثالث: عقد الهبة الفرع الأول: إنشاء عقد الهبة
المادة السادسة والستون بعد الثلاثمائة
الهبة عقد يُملِّكُ بمقتضاه الواهبُ حال حياته الموهوب له مالاً دون عوض.
المادة السابعة والستون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية
1- يصح أن يشترط الواهب التزاماً معيَّناً على الموهوب له. 2- إذا اشترط الواهب عوضاً على الموهوب له فيكون العقد معاوضة تطبق عليه أحكام المعاوضات بحسب طبيعة العوض.
المادة الثامنة والستون بعد الثلاثمائة
1- إذا كان الموهوب عقاراً فلا تنعقد هبته إلا بتوثيقها وفق النصوص النظامية. 2- إذا كان الموهوب منقولاً فلا تنعقد هبته إلا بتوثيقها وفق النصوص النظامية أو بالقبض ولو من دون توثيق.
المادة التاسعة والستون بعد الثلاثمائة
لا ينفذ عقد الهبة إذا كان الموهوب غير مملوك للواهب إلا إذا أجازه المالك.