حُجّة
الدخول
نظام · العقار والبلديات والإسكان
نظام المعاملات المدنية
رقم م/١٩١بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ٧٢١ مادة

المادة الحادية والسبعون بعد الثلاثمائة

تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقاراً كان أو منقولاً، ولو كان الموهوب قابلاً للقسمة.

المادة الثانية والسبعون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية

لا يضمن الواهب استحقاق الموهوب ولا خلوه من العيوب، ولكنه مسؤولٌ عما يلحق الموهوب له من ضرر بسبب الاستحقاق أو العيب إذا تعمد إخفاء أيٍّ منهما أو ضمن خلو الموهوب منهما.

المادة الثالثة والسبعون بعد الثلاثمائة

إذا كانت الهبة مشروطةً بالتزامٍ لزم الموهوب له أداء ما اشترطه الواهب من التزامٍ لمصلحته أو لمصلحة غيره.

المادة الرابعة والسبعون بعد الثلاثمائة

إذا تعلق بالموهوب حقّ عينيّ وفاءً لدين في ذمة الواهب أو ذمة الغير فيلتزم الموهوب له بوفاء هذا الدين في حدود قيمة الموهوب؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.