الباب الثالث: الأوصاف العارضة على الالتزام
الفصل الأول: الشرط والأجل الفرع الأول: الشرط
المادة السابعة والتسعون بعد المائة
يكون الالتزام معلَّقاً على شرط إذا كان وجوده أو زواله مترتِّباً على أمر مستقبل محتمل الوقوع.
المادة الثامنة والتسعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية
إذا علق الالتزام على أمر واقع عد الالتزام ناجزاً، وإذا علق على أمر مستحيل عد الشرط باطلاً، ويبطل الالتزام الذي علق عليه.
المادة التاسعة والتسعون بعد المائة
لا ينشأ الالتزام إذا عُلق على شرط يكون القصد من التعليق عليه الحض على أمر غير مشروع.
المادة المائتين
لا يكون الالتزام قائماً إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفاً على محض إرادة الملتزم.