المادة الحادية والثمانون بعد الأربعمائة
يصح أن تكون الوكالة مطلقةً أو مقيدةً أو معلقةً على شرط أو مضافةً إلى أجل.
المادة الثانية والثمانون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية
لا تصح الوكالة بألفاظ عامة لا تخصيص فيها لنوع التصرف النظامي محل الوكالة.
المادة الثالثة والثمانون بعد الأربعمائة
تصح الوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع التصرفات النظامية ولو لم يعين محل هذا التصرف إلا إذا كان التصرف من التبرعات.
المادة الرابعة والثمانون بعد الأربعمائة
كل عمل ليس من أعمال الإدارة يجب أن تكون الوكالة فيه خاصة تُعيِّن نوع العمل وما تستلزمه الوكالة فيه من تصرفات.