حُجّة
الدخول
نظام · العقار والبلديات والإسكان
نظام المعاملات المدنية
رقم م/١٩١بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ٧٢١ مادة

المادة التاسعة

يعدُّ المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارةً أو مهنةً موطناً له فيما يتعلق بإدارة أعمال هذه التجارة أو المهنة.

المادة العاشرة من نظام المعاملات المدنية

موطن عديم الأهلية أو ناقصها أو المفقود أو الغائب هو موطن من ينوب عنه نظاماً، ويجوز أن يكون لناقص الأهلية موطنٌ خاصٌّ فيما يتعلق بالتصرفات التي يُعدُّ أهلاً لمباشرتها.

المادة الحادية عشرة

1- يجوز اتخاذ موطنٍ مختارٍ لعملٍ معيَّن، ويكون هو الموطن لكل ما يتعلق بهذا العمل؛ ما لم يُشترط صراحةً قصر هذا الموطن على أعمالٍ دون أخرى. 2- لا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة.

المادة الثانية عشرة

1- كامل الأهلية هو كلُّ شخصٍ بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يُحجر عليه. 2- سن الرشد هي تمام (ثماني عشرة) سنة هجرية.