المادة الخامسة والعشرون بعد الثلاثمائة
إذا كان المبيع تحت يد المشتري قبل البيع بأي صفةٍ أو سببٍ عُدَّت هذه الحيازة تسليماً؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة السادسة والعشرون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية
تُعدُّ الحالات الآتية تسليماً للمبيع: أ- إذا اتفق المتبايعان على عدّ المشتري متسلماً للمبيع في حالة معينة. ب- إذا عدّ نصٌ نظامي المشتري متسلماً للمبيع في حالة معينة. ج- إذا استبقى البائع المبيع في يده بعد البيع لسبب آخر غير الملكية برضى المشتري.
المادة السابعة والعشرون بعد الثلاثمائة
يُعدُّ المشتري متسلماً للمبيع ويلزمه أداء الثمن إذا هلك المبيع أو تلف قبل التسليم بفعله، فإن كان للبائع الحق في العدول عن العقد واختاره؛ كان له الرجوع على المشتري بالتعويض.
المادة الثامنة والعشرون بعد الثلاثمائة
إذا هلك المبيع أو جزء منه قبل التسليم بفعل البائع أو الغير؛ كان للمشتري طلب فسخ البيع، أو إمضاؤه والرجوع بالتعويض على المتسبب بالهلاك، أو طلب الفسخ في الجزء الذي هلك فقط.