المادة الثامنة والخمسون بعد الثلاثمائة
1- لا يجوز للقاضي، ولا لعضو النيابة العامة ومن في حكمه، ولا لموظف المحكمة، أن يشتري لنفسه باسمه أو باسم غيره الحق المتنازع فيه أو بعضه، ويكون العقد باطلاً. 2- لا يجوز للمحامي أن يشتري لنفسه باسمه أو باسم غيره الحق المتنازع فيه أو بعضه متى كان وكيلاً فيه، ويكون العقد باطلاً. 3- يعدُّ الحق متنازعاً فيه إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام في شأنه نزاع جدي.
المادة التاسعة والخمسون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية
1- إذا باع شخص بلا إذن شيئاً معيناً بالذات وهو لا يملكه؛ فلا ينفذ هذا البيع في حق المالك، وإذا أجازه نفذ في حقه، دون إخلال بحقوق الغير. 2- للمشتري طلب إبطال البيع ما لم تؤل ملكية المبيع إلى البائع بعد العقد، أو يُجز المالك البيع.
المادة الستون بعد الثلاثمائة
إذا كان المشتري يجهل أن المبيع غير مملوكٍ للبائع، وحكم بإبطال البيع، فللمشتري أن يُطالب بالتَّعويض ولو كان البائع حسن النية.
المادة الحادية والستون بعد الثلاثمائة
المقايضة عقد مبادلة مالٍ بمالٍ على سبيل التمليك ليس أي منهما نقداً.