المادة الثالثة والثمانون بعد الأربعمائة
تصح الوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع التصرفات النظامية ولو لم يعين محل هذا التصرف إلا إذا كان التصرف من التبرعات.
المادة الرابعة والثمانون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية
كل عمل ليس من أعمال الإدارة يجب أن تكون الوكالة فيه خاصة تُعيِّن نوع العمل وما تستلزمه الوكالة فيه من تصرفات.
المادة الخامسة والثمانون بعد الأربعمائة
تعد الإجازة اللاحقة للتصرف في حكم الوكالة السابقة له.
الفرع الثاني: التزامات الوكيل
المادة السادسة والثمانون بعد الأربعمائة
1- يثبت للوكيل بمقتضى عقد الوكالة حق التصرف فيما يتناوله التوكيل وما يقتضيه من توابع ضرورية وفقاً لطبيعة التصرف ولما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين وما جرى عليه العرف. 2- يعد المال الذي تسلَّمَه الوكيل لحساب موكله وديعة. 3- لا يعد تصرف الوكيل بما هو أنفع للموكل تجاوزاً لحدود الوكالة؛ ما لم يكن للموكل غرضٌ في تحديد الوكالة.