المادة الثانية والسبعون بعد المائة
إذا اشترك الدائن بخطئه في إحداث الضرر الناشئ عن عدم التنفيذ أو التأخر فيه أو زاد في ذلك الضرر، فتطبق أحكام المادة (الثامنة والعشرين بعد المائة) من هذا النظام.
المادة الثالثة والسبعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية
1- يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من التعويض عن الضرر الناشئ عن عدم تنفيذ التزامه التعاقدي أو تأخره فيه، إلا ما يكون عن غش أو خطأ جسيم منه. 2- لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية المترتبة على الفعل الضار.
المادة الرابعة والسبعون بعد المائة
يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة القوة القاهرة.
المادة الخامسة والسبعون بعد المائة
لا يُستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين؛ ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي بخلاف ذلك.