المادة الثالثة والثلاثون بعد الستمائة
يُعد المتقاسم مالكاً للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع.
المادة الرابعة والثلاثون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية
المهايأة قسمة منفعة المال الشائع بين الشركاء زمانيّاً أو مكانيّاً بمقدار حصصهم.
المادة الخامسة والثلاثون بعد الستمائة
1- يجب في المهايأة الزمنية تعيين وقت ابتدائها ومدة انتفاع كل شريك، فإن اختلف الشركاء في ذلك فتعين المحكمة المدة التي تراها مناسبة بحسب طبيعة النزاع والمال الشائع، ولها إجراء القرعة لتعيين وقت البدء في الانتفاع. 2- يجب في المهايأة المكانية تعيين محل انتفاع كل شريك، فإذا اختلف الشركاء في ذلك فللمحكمة إجراء القرعة لتعيين محل الانتفاع.
المادة السادسة والثلاثون بعد الستمائة
تسري على المهايأة أحكام عقد الإيجار فيما لا يتعارض مع طبيعتها.