الفرع السادس: بيع ملك الغير
المادة التاسعة والخمسون بعد الثلاثمائة
1- إذا باع شخص بلا إذن شيئاً معيناً بالذات وهو لا يملكه؛ فلا ينفذ هذا البيع في حق المالك، وإذا أجازه نفذ في حقه، دون إخلال بحقوق الغير. 2- للمشتري طلب إبطال البيع ما لم تؤل ملكية المبيع إلى البائع بعد العقد، أو يُجز المالك البيع.
المادة الستون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية
إذا كان المشتري يجهل أن المبيع غير مملوكٍ للبائع، وحكم بإبطال البيع، فللمشتري أن يُطالب بالتَّعويض ولو كان البائع حسن النية.
الفصل الثاني: عقد المقايضة
المادة الحادية والستون بعد الثلاثمائة
المقايضة عقد مبادلة مالٍ بمالٍ على سبيل التمليك ليس أي منهما نقداً.
المادة الثانية والستون بعد الثلاثمائة
يعدّ كل من المتقايضين بائعاً لما قايض به ومشترياً لما قايض عليه.