المادة التسعون بعد الثلاثمائة
تكون نفقات القرض والوفاء به على المقترض؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
الفصل الخامس: عقد الصلح
المادة الحادية والتسعون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية
الصلح عقدٌ يحسم بمقتضاه المتصالحان نزاعاً قائماً أو يتوقيان نزاعاً محتملاً، بأن ينزل كلٌّ منهما على وجه التَّقابل عن مُطالبته أو جزءٍ منها.
المادة الثانية والتسعون بعد الثلاثمائة
1- يجب أن يكون المتصالح أهلاً للتصرف بعوضٍ في الحقوق التي يشملها عقد الصلح. 2- إذا تضمن الصلح إسقاط شيءٍ من الحقوق دون مقابل وجب أن يكون من أسقط حقه كامل الأهلية.
المادة الثالثة والتسعون بعد الثلاثمائة
استثناءً من حكم الفقرة (1) من المادة (الثانية والتسعين بعد الثلاثمائة) من هذا النظام؛ لا يصح صلح الصغير المميز المأذون له، إذا ألحق الصلح به ضرراً بيّناً.