حُجّة
الدخول
نظام · العقار والبلديات والإسكان
نظام المعاملات المدنية
رقم م/١٩١بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ٧٢١ مادة

المادة السادسة بعد المائة

1- يجوز التعاقد بشرط الخيار في العدول عن العقد، ولمن له الخيار حق العدول خلال المدة المعينة بشرط إعلام المتعاقد الآخر، فإذا عدل من له الخيار عُدَّ ذلك فسخاً للعقد، وإذا لم تعين مدة الخيار عينتها المحكمة بحسب العرف وظروف العقد. 2- يسقط الخيار في العدول عن العقد بإسقاطه صراحة أو ضمناً ممن له الخيار، ويسقط بمضي مدة الخيار دون عدول، وإذا كان الخيار للمتعاقدين وسقط خيار أحدهما لم يسقط خيار الآخر. ثالثاً: الإخلال بالالتزام

المادة السابعة بعد المائة من نظام المعاملات المدنية

في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض، وللمحكمة أن ترفض طلب الفسخ إذا كان الجزء الذي لم يوف به المخل قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام.

المادة الثامنة بعد المائة

يجوز الاتفاق على أن يكون للدائن حق فسخ العقد عند إخلال المدين بالتزاماته دون حاجة إلى حكم قضائي، ولا يُعفي هذا الاتفاق من الإعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحةً على الإعفاء منه.

المادة التاسعة بعد المائة

تُعدُّ عقود المعاوضات منعقدة على أساس سلامة محل العقد من العيوب إلا ما جرى العرف على التسامح فيه، فإذا تبيَّن في المحل عيبٌ لم يجر العرف على التسامح فيه؛ عُدَّ ذلك إخلالاً بالالتزام. رابعاً: استحالة التنفيذ