المادة الثانية بعد الستمائة
إذا كان المدينون متضامنين فلمن كفلهم جميعاً الرجوع على أي منهم بكل ما وفاه من الدين.
الفرع الثالث: انتهاء عقد الكفالة
المادة الثالثة بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية
يبرأ الكفيل بمجرد براءة المدين، وللكفيل -ولو كان متضامناً- أن يتمسك بجميع الدفوع التي يحتج بها المدين؛ ما لم يكن ما يحتج به المدين هو نقص أهليته وكان الكفيل عالماً بذلك وقت التعاقد فليس له أن يحتج به.
المادة الرابعة بعد الستمائة
إذا قبل الدائن أن يستوفي في مقابل الدين شيئاً آخر برئت ذمة الكفيل ولو استحق هذا الشيء.
المادة الخامسة بعد الستمائة
1- إذا أحال المدين أو الكفيل الدائن بالدين المكفول به أو بجزء منه على آخر حوالةً صحيحةً برئ المدين والكفيل في حدود هذه الحوالة. 2- إذا اشترط في الحوالة براءة الكفيل فقط برئ وحده دون المدين.