حُجّة
الدخول
نظام · العقار والبلديات والإسكان
نظام المعاملات المدنية
رقم م/١٩١بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ٧٢١ مادة

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين

1- إذا وفى أحد المدينين المتضامنين أكثر من حصته في الدين فليس له أن يرجع فيما زاد على حصته على أي من الباقين إلا بقدر حصته، ولو كان الموفي قد رجع عليهم بحلوله محل الدائن. 2- تكون حصص المدينين المتضامنين فيما يرجع به بعضهم على بعض متساوية ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي بخلاف ذلك. وإذا كان أحدهم هو وحده صاحب المصلحة في الدين فهو الذي يتحمل الدين كله تجاههم. 3- إذا تبين أن أحد المدينين المتضامنين معسر تحمل المدين الذي وفَّى الدين مع الموسرين من المدينين المتضامنين تبعة هذا الإعسار؛ كل بقدر حصته.

المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية

يكون الالتزام غير قابل للانقسام إذا ورد على محل لا يقبل أن ينقسم بطبيعته، أو تبين من الغرض الذي قصده المتعاقدان أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسماً.

المادة السادسة والثلاثون بعد المائتين

إذا تعدد المدينون في التزام غير قابل للانقسام كان كل منهم ملزماً بوفاء الدين كاملاً، وللمدين الذي وفى بالدين حق الرجوع على الباقين كل بقدر حصته.

المادة السابعة والثلاثون بعد المائتين

إذا تعدد الدائنون أو ورثة الدائن في التزام غير قابل للانقسام، جاز لكل منهم أن يطالب بأدائه كاملاً، وإذا اعترض أحدهم كان المدين ملزماً بأداء الالتزام لهم مجتمعين أو إيداع الشيء محل الالتزام لدى الجهة التي يحددها وزير العدل، وللبقية حق الرجوع على الدائن الذي استوفى الالتزام كل بقدر حصته.