الفصل السادس: عقد المسابقة
المادة الثالثة بعد الأربعمائة
المسابقة عقدٌ يلتزم بمقتضاه شخصٌ ببذل جُعلٍ لمن يفوز في سباقٍ يتوقف الفوز فيه على عمل المتسابق.
المادة الرابعة بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية
يصحُّ في المسابقة أن يكون الالتزام بالجُعل من بعض المتسابقين أو من غيرهم، ولا يصحُّ أن يكون من جميعهم.
المادة الخامسة بعد الأربعمائة
إذا كانت المسابقة بين فريقين عُدَّ كلُّ فريقٍ في حكم الشخص الواحد في الالتزام بالجعل.
المادة السادسة بعد الأربعمائة
يقع باطلاً كلُّ اتفاقٍ على قمار.