المادة الخامسة والأربعون
الاتفاق الإطاري عقدٌ يُحدد المتعاقدان بمقتضاه البنود الأساسية التي تخضع لها العقود التي ينشئها المتعاقدان بينهما وفقاً لأحكام هذا الاتفاق، ويُعدُّ ذلك الاتفاق جزءاً من العقود المبرمة بينهما.
المادة السادسة والأربعون من نظام المعاملات المدنية
1- إذا أحال المتعاقدان صراحةً أو ضمناً في العقد إلى أحكام وثيقةٍ نموذجيَّةٍ أو قواعد محددة أو أي وثيقة أخرى عُدَّت جزءاً من العقد. 2- أهلية المتعاقدين
المادة السابعة والأربعون
كل شخصٍ أهلٌ للتصرف؛ ما لم يكن عديم الأهلية أو ناقصها بمقتضى نص نظامي.
المادة الثامنة والأربعون
1- الصغير ولو كان مميزاً والمجنون والمعتوه محجورٌ عليهم بحكم النِّظام. 2- يكون الحجر على السفيه وذي الغفلة ورفعه عنهما بحكم المحكمة، وللمحكمة أن تعلن الحكم إن رأت مصلحة في ذلك.