حُجّة
الدخول
نظام · العقار والبلديات والإسكان
نظام المعاملات المدنية
رقم م/١٩١بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ٧٢١ مادة

المادة الأربعون بعد الستمائة

تسري على ملكية الوحدات العقارية النصوص النظامية الخاصة بها.

المادة الحادية والأربعون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية

1- من أحرز منقولاً مباحاً بنيّة تملُّكه، مَلَكَه. 2- يكون المنقول مباحاً إذا لم يمنع من تملكه نص نظامي ولم يكن له مالك أو تخلى عنه مالكة بنيّة النزول عن ملكيته.

المادة الثانية والأربعون بعد الستمائة

تسري على المعادن والمواد الهيدروكربونية والنفايات والمياه واللقطة والآثار والصيد النصوص النظامية الخاصة بها.

المادة الثالثة والأربعون بعد الستمائة

تسري على عقارات الدولة النصوص النظامية الخاصة بها. ثانياً: كسب الملكية بالضمان والإرث والوصية