حُجّة
الدخول
نظام · العقار والبلديات والإسكان
نظام المعاملات المدنية
رقم م/١٩١بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ٧٢١ مادة

المادة الثانية والسبعون بعد الثلاثمائة

لا يضمن الواهب استحقاق الموهوب ولا خلوه من العيوب، ولكنه مسؤولٌ عما يلحق الموهوب له من ضرر بسبب الاستحقاق أو العيب إذا تعمد إخفاء أيٍّ منهما أو ضمن خلو الموهوب منهما.

المادة الثالثة والسبعون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية

إذا كانت الهبة مشروطةً بالتزامٍ لزم الموهوب له أداء ما اشترطه الواهب من التزامٍ لمصلحته أو لمصلحة غيره.

المادة الرابعة والسبعون بعد الثلاثمائة

إذا تعلق بالموهوب حقّ عينيّ وفاءً لدين في ذمة الواهب أو ذمة الغير فيلتزم الموهوب له بوفاء هذا الدين في حدود قيمة الموهوب؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المادة الخامسة والسبعون بعد الثلاثمائة

تكون نفقات عقد الهبة وتسليم الموهوب ونقله؛ على الموهوب له، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.