حُجّة
الدخول
نظام · العقار والبلديات والإسكان
نظام المعاملات المدنية
رقم م/١٩١بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ٧٢١ مادة

المادة الثالثة والخمسون بعد المائة

يجب على الفضولي أن يمضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن المنتفع من مباشرته بنفسه، ويجب عليه أن يُعلم المنتفع بتدخله فور استطاعته.

المادة الرابعة والخمسون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية

يجب على الفضولي أن يبذل عناية الشخص المعتاد، ويكون مسؤولاً عن الضرر الناشئ عن خطئه، وللمحكمة أن تنقص التعويض إن وُجد مسوّغ لذلك.

المادة الخامسة والخمسون بعد المائة

إذا عهد الفضولي إلى غيره بكل العمل أو بعضه كان مسؤولاً عن تصرفات المعهود إليه، دون إخلال بما للمنتفع من الرجوع مباشرة على المعهود إليه.

المادة السادسة والخمسون بعد المائة

يلتزم الفضولي برد ما حصل لديه بسبب الفضالة وبتقديم حساب عما قام به للمنتفع.