المادة الخامسة والخمسون بعد المائة
إذا عهد الفضولي إلى غيره بكل العمل أو بعضه كان مسؤولاً عن تصرفات المعهود إليه، دون إخلال بما للمنتفع من الرجوع مباشرة على المعهود إليه.
المادة السادسة والخمسون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية
يلتزم الفضولي برد ما حصل لديه بسبب الفضالة وبتقديم حساب عما قام به للمنتفع.
المادة السابعة والخمسون بعد المائة
1- يعدُّ الفضولي نائباً عن المنتفع إذا كان قد بذل في قيامه بالعمل عناية الشخص المعتاد ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة، وعلى المنتفع في هذه الحال أن ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه وأن يعوضه عن التعهدات التي التزم بها وأن يرد له النفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف وأن يعوضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل. 2- لا يستحق الفضولي أجراً عن عمله إلا أن يكون من أعمال مهنته.
المادة الثامنة والخمسون بعد المائة
1- إذا مات الفضولي، وجب على ورثته -إذا توفرت فيهم الأهلية- أو نائبهم وكانوا على علم بالفضالة؛ أن يبادروا بإعلام المنتفع بموت مورثهم، وأن يتخذوا من التدابير ما تقتضيه الحال لمصلحته. 2- إذا مات المنتفع، بقي الفضولي ملتزماً للورثة بما كان ملتزماً به تجاه مورثهم.