حُجّة
الدخول
نظام · العقار والبلديات والإسكان
نظام المعاملات المدنية
رقم م/١٩١بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ٧٢١ مادة

المادة التاسعة والسبعون بعد الخمسمائة

١- تنعقد الكفالة بين الكفيل والدائن، ويعد سكوت الدائن إذا وجه إليه الإيجاب قبولاً للكفالة. ٢- لا يتوقف انعقاد الكفالة على قبول المدين، وتجوز دون علمه، وتجوز أيضاً رغم معارضته.

المادة الثمانون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية

١- يجب في عقد الكفالة أن يكون الكفيل كامل الأهلية. ٢- الكفالة من المريض مرض الموت لا تنفذ في حق الورثة فيما زاد على (ثلث) التركة إلا بإجازتهم، وإذا كانت الكفالة لوارث أو عنه لم تنفذ في حق باقي الورثة ولو فيما دون (الثلث) إلا بإجازتهم.

المادة الحادية والثمانون بعد الخمسمائة

لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول به صحيحاً.

المادة الثانية والثمانون بعد الخمسمائة

يصح أن تكون الكفالة منجزةً أو معلقةً على شرط أو مؤقتةً أو مضافةً إلى أجل.