المادة العاشرة بعد الستمائة
لا يُمنع أحد من ملكه ولا ينزع ملكه منه إلا في الأحوال التي تقررها النصوص النظامية. ثانياً: قيود الملكية
المادة الحادية عشرة بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية
على المالك أن يتقيَّد في استعمال حقه بما تقضي به النصوص النظامية من قيود مقررة للمصلحة العامة أو الخاصة.
المادة الثانية عشرة بعد الستمائة
إذا تعلق بالملك حقٌّ للغير فليس للمالك أن يتصرف فيه تصرفاً ضارّاً إلا بإذن صاحب الحق.
المادة الثالثة عشرة بعد الستمائة
1- على المالك ألا يغلو في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار. 2- ليس للجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها، وإنما له أن يطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف، ويُراعى في ذلك العرف، وطبيعة العقارات، وموقع كل منها بالنسبة إلى الآخر، والغرض الذي خصصت له، ولا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال الجار حقه في المطالبة بإزالة هذه المضار.