حُجّة
الدخول
نظام · العقار والبلديات والإسكان
نظام المعاملات المدنية
رقم م/١٩١بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ٧٢١ مادة

المادة السادسة والثمانون بعد الأربعمائة

1- يثبت للوكيل بمقتضى عقد الوكالة حق التصرف فيما يتناوله التوكيل وما يقتضيه من توابع ضرورية وفقاً لطبيعة التصرف ولما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين وما جرى عليه العرف. 2- يعد المال الذي تسلَّمَه الوكيل لحساب موكله وديعة. 3- لا يعد تصرف الوكيل بما هو أنفع للموكل تجاوزاً لحدود الوكالة؛ ما لم يكن للموكل غرضٌ في تحديد الوكالة.

المادة السابعة والثمانون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية

1- إذا كانت الوكالة بلا أجر التزم الوكيل بأن يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص المعتاد. 2- إذا كانت الوكالة بأجر التزم الوكيل بأن يبذل في تنفيذها عناية الشخص المعتاد.

المادة الثامنة والثمانون بعد الأربعمائة

1- إذا تعدد الوكلاء، وكان لكل منهم عقد مستقل؛ فإن له الانفراد فيما وكّل فيه إلا أن يشترط عليهم الموكل عدم الانفراد. 2- إذا تعدد الوكلاء، وعينوا جميعاً في عقد واحد دون أن يأذن الموكل في انفراد أي منهم بالتصرف؛ كان عليهم أن يعملوا مجتمعين. 3- إذا تعدد الوكلاء، كانوا مسؤولين بالتضامن متى كانت الوكالة غير قابلة للانقسام، أو كان الضرر الذي أصاب الموكل نتيجة خطأ مشترك، ولا يكون الوكلاء ولو كانوا متضامنين مسؤولين عما فعله أحدهم مجاوزاً حدود الوكالة أو متعسفاً في تنفيذها.

المادة التاسعة والثمانون بعد الأربعمائة

1- لا يجوز للوكيل أن يوكل غيره فيما وكّل فيه أو في بعضه إلا إذا كان مأذوناً له بذلك من قبل الموكل، ويعد الوكيل الثاني وكيلاً عن الموكل الأصلي. 2- الوكيل المأذون له بتوكيل الغير دون تعيين لشخصه لا يكون مسؤولاً تجاه موكله إلا عن خطئه في اختياره للوكيل أو فيما أصدره من تعليمات كانت سبباً في الضرر. 3- لكل من الموكل ووكيله أن يعزل الوكيل الثاني الذي عينه الوكيل، ويترتب على عزل الوكيل الأول انعزال الوكيل الثاني.