المادة السابعة والأربعون بعد الخمسمائة
1- ينتهي عقد الشركة بموت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إعساره أو افتتاح إجراء التصفية له أو انسحابه. 2- يجوز الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته ولو كان فيهم عديم الأهلية أو ناقصها. 3- يجوز الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء أو حجر عليه أو أعسر أو افتتحت إجراءات التصفية له أو انسحب؛ تستمر الشركة بين باقي الشركاء.
المادة الثامنة والأربعون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية
إذا انتهت الشركة في حق أحد الشركاء واستمرت بين الباقين، قُدِّر نصيب الشريك الذي انتهت الشركة في حقه بحسب قيمته وقت حصول السبب الذي أدى إلى انتهاء الشركة في حقه، ويُدفع له أو لورثته نقداً، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة التاسعة والأربعون بعد الخمسمائة
1- تُصفّى أموال الشركة وتقسم وفق الإجراءات التي اتفق عليها الشركاء. 2- إذا لم يتفق الشركاء على إجراءات التصفية جاز لكل من له مصلحة أن يطلب من المحكمة إجراء التصفية والقسمة، وللمحكمة تحديد إجراءات التصفية مراعية في ذلك طبيعة الأموال محل التصفية، ولها عند الاقتضاء تعيين مصفٍّ. 3- تتبع في قسمة أموال الشركة القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع.
المادة الخمسون بعد الخمسمائة
المضاربة عقد يسلم رب المال بمقتضاه مالاً لمن يعمل فيه بجزء شائع من الربح.