المادة الثالثة والعشرون بعد الستمائة
1- للشركاء الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل في الغرض الذي أعد له ما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة على أن يقوموا بإعلام باقي الشركاء بقراراتهم، ولمن خالف منهم حق الاعتراض أمام المحكمة خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ إعلامه. 2- للمحكمة إذا وافقت على قرار الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة أن تقرر ما تراه مناسباً من تدابير بما في ذلك ما يضمن للمعترض الوفاء بما قد يُستحق من تعويض.
المادة الرابعة والعشرون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية
لكل شريك على الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يحفظ المال الشائع ولو كان ذلك دون موافقة باقي الشركاء.
المادة الخامسة والعشرون بعد الستمائة
يتحمل نفقات إدارة المال الشائع وحفظه وسائر النفقات الناتجة عن الشيوع أو المقررة على المال؛ جميع الشركاء كل بقدر حصته، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.
المادة السادسة والعشرون بعد الستمائة
إذا اتفق جميع الشركاء على القسمة صحت ولو أنقصت منفعة المال أو قيمته.