المادة الحادية والتسعون بعد الخمسمائة
١- ليس للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين، ولا أن ينفذ على أموال الكفيل إلا بعد تجريده المدين من أمواله، وذلك كله ما لم يكن الكفيل متضامناً مع المدين. ٢- لا تقضي المحكمة بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة إلا إذا تمسك الكفيل بحقه في الحالتين.
المادة الثانية والتسعون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية
١- إذا طلب الكفيل التجريد لزمه أن يقوم على نفقته بإرشاد الدائن إلى أموال للمدين تفي بالدين كله، ولا عبرة بالأموال إذا كانت خارج المملكة، أو كانت أموالاً متنازعاً فيها. ٢- في الأحوال التي يرشد فيها الكفيل إلى أموال المدين، يكون الدائن مسؤولاً تجاه الكفيل عن إعسار المدين الذي يترتب على عدم اتخاذ الدائن الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.
المادة الثالثة والتسعون بعد الخمسمائة
تقتضي الكفالة النظامية والقضائية تضامن الكفلاء مع المدين وتضامنهم فيما بينهم.
المادة الرابعة والتسعون بعد الخمسمائة
إذا كان الدين موثَّقاً بضمانٍ عيني قبل الكفالة أو معها ولم يكن الكفيل متضامناً مع المدين؛ فلا يجوز التنفيذ على أموال الكفيل قبل التنفيذ على الأموال الموثقة للدين.