حُجّة
الدخول
نظام · العقار والبلديات والإسكان
نظام المعاملات المدنية
رقم م/١٩١بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ٧٢١ مادة

المادة السادسة عشرة بعد السبعمائة

ينتهي حق الارتفاق في الحالات الآتية: أ- انقضاء الأجل المعين له أو زوال محله. ب- اجتماع العقارين المـُرتَفِقِ والمـُرتَفَقِ به في يد مالك واحد. ج- تعذُّر استعماله بسبب تغير وضع العقارين المرتفق والمرتفق به. ويعود حق الارتفاق إذا عاد الوضع إلى ما كان عليه. د- نزول صاحب الحق عنه وإعلامه مالك العقار المرتفق به بذلك. هـ- زوال الغرض من حق الارتفاق للعقار المرتفق، أو بقاء فائدة محدودة لا تتفق مع الأعباء الواقعة على العقار المرتفق به.

المادة السابعة عشرة بعد السبعمائة من نظام المعاملات المدنية

لا تسمع دعوى المطالبة بحق الارتفاق إذا انقضت على عدم استعماله مدة (عشر) سنوات.

المادة الثامنة عشرة بعد السبعمائة

يَقطع انتفاعُ أحد الشركاء على الشيوع بحق الارتفاق مرورَ الزمن المانع من سماع الدعوى لمصلحة باقي الشركاء، كما أن وقف سريان مدة عدم سماع الدعوى لمصلحة أحد الشركاء يجعله موقوفاً لمصلحة باقيهم.

المادة التاسعة عشرة بعد السبعمائة

تسري على الحقوق العينية التبعية النصوص النظامية الخاصة بها. أحكام ختامية