المادة الرابعة والتسعون بعد المائة
الحق في حبس الشيء لا يجعل للحابس أولوية في استيفاء حقه منه.
المادة الخامسة والتسعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية
1- ينقضي الحق في الحبس بهلاك الشيء المحبوس، أو استيفاء الحابس حقه من مدينه، أو خروج الشيء من يد حابسه. 2- لحابس الشيء إذا خرج من يده دون علمه أو بالرغم من معارضته؛ أن يطلب من المحكمة استرداده خلال (ثلاثين) يوماً من التاريخ الذي علم فيه بخروجه من يده وقبل انقضاء (سنة) من تاريخ خروجه.
الفرع الرابع: الإعسار
المادة السادسة والتسعون بعد المائة
تسري على إعسار المدين النصوص النظامية الخاصة به.
الباب الثالث: الأوصاف العارضة على الالتزام
الفصل الأول: الشرط والأجل الفرع الأول: الشرط
المادة السابعة والتسعون بعد المائة
يكون الالتزام معلَّقاً على شرط إذا كان وجوده أو زواله مترتِّباً على أمر مستقبل محتمل الوقوع.