حُجّة
الدخول
نظام · العقار والبلديات والإسكان
نظام المعاملات المدنية
رقم م/١٩١بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ٧٢١ مادة

المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين

للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر، وذلك ما لم تقتضِ النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة الالتزام خلاف ذلك، ولا يشترط لانعقاد الحوالة رضى المدين بها.

المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية

لا تصح حوالة الحق إلا بقدر ما يكون منه قابلاً للحجز.

المادة الأربعون بعد المائتين

لا تكون حوالة الحق نافذة تجاه المدين أو تجاه الغير إلا إذا قبلها المدين أو أُعلِم بها بأي وسيلة مقررة نظاماً، على أن نفاذها تجاه الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ ومكتوباً.

المادة الحادية والأربعون بعد المائتين

ينتقل الحق إلى المحال له بصفاته وتوابعه وضماناته.