المادة الثمانون بعد الثلاثمائة
إذا لم يكن للواهب استرداد عين الموهوب وفقاً لأحكام المادة (التاسعة والسبعين بعد الثلاثمائة) من هذا النظام؛ فلا يستحق قيمة الموهوب إلا إذا كانت الهبة مشروطةً بالتزام وأخل به الموهوب له؛ فللواهب قيمة الموهوب وقت سقوط حقه في استرداده.
المادة الحادية والثمانون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية
إذا كان للواهب الرجوع في الهبة وهلك الموهوب في يد الموهوب له بعد إعذاره بالتسليم؛ لزمه تعويض الواهب.
الفصل الرابع: عقد القرض
المادة الثانية والثمانون بعد الثلاثمائة
القرض عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه المقرِضُ شيئاً مثليّاً للمقترض على أن يرد مثله.
المادة الثالثة والثمانون بعد الثلاثمائة
لا ينعقد القرض إلا بقبض الشيء المقترض.