حُجّة
الدخول
نظام · العقار والبلديات والإسكان
نظام المعاملات المدنية
رقم م/١٩١بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ٧٢١ مادة

المادة العاشرة بعد الخمسمائة

ليس للمودع لديه أن يودع الوديعة لدى الغير دون إذن المودع إلا إذا كان مضطرّاً، وعليه استعادتها بعد زوال السبب.

المادة الحادية عشرة بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية

لا يجوز للمودع لديه أن يستعمل الوديعة أو يرتب عليها حقّاً للغير دون إذن المودع.

المادة الثانية عشرة بعد الخمسمائة

إذا كان الإيداع بأجر فعلى المودع أن يؤدي الأجر المتفق عليه في الوقت الذي انتهى فيه حفظ الوديعة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المادة الثالثة عشرة بعد الخمسمائة

1- يلتزم المودع بأن يؤدي إلى المودع لديه ما أنفقه من نفقة يقتضيها حفظ الوديعة، ما لم يتفق على خلاف ذلك. 2- إذا كان المودع غائباً جاز للمودع لديه أن يرفع الأمر إلى المحكمة لتأمر في الوديعة بما تراه.