المادة الرابعة والعشرون
تسري على المال العام النصوص النظامية الخاصة به.
الفصل الرابع: أنواع الحق
المادة الخامسة والعشرون من نظام المعاملات المدنية
يكون الحقُّ الماليُّ شخصيّاً أو عينيّاً.
المادة السادسة والعشرون
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليّاً أو تبعيّاً. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد كذلك بموجب النصوص النظامية. 3- الحقوق العينية التبعية هي حق الرهن، وحق الامتياز، وما يعد كذلك بموجب النصوص النظامية.
المادة السابعة والعشرون
تسري على الحقوق التي ترد على شيءٍ غير مادي النصوص النظامية الخاصة بها.