المادة الثانية عشرة
1- كامل الأهلية هو كلُّ شخصٍ بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يُحجر عليه. 2- سن الرشد هي تمام (ثماني عشرة) سنة هجرية.
المادة الثالثة عشرة من نظام المعاملات المدنية
1- عديم الأهلية هو كل شخص فاقدٍ للتمييز لصغرٍ في السن أو لجنون. 2- لا يعدُّ مميزاً من لم يتم (السابعة) من عمره.
المادة الرابعة عشرة
ناقصو الأهلية هم: أ- الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد. ب- المعتوه، وهو ناقص العقل الذي لم يبلغ حد الجنون. ج- المحجور عليه لسفهٍ أو لكونه ذا غفلة.
المادة الخامسة عشرة
يخضع عديمو الأهلية وناقصوها لأحكام الولاية أو الوصاية بحسب الأحوال، وفقاً لما تقرره النصوص النظامية.