المادة الحادية والتسعون بعد الستمائة
1- ينتهي حق الانتفاع بهلاك الشيء المنتفع به، إلا أنه إذا دُفِع عنه تعويض انتقل حق الانتفاع إلى العوض وعلى المنتفع أن يرد عينه أو بدله -حسب الأحوال- بعد انتهاء حقه في الانتفاع. 2- إذا كان الهلاك راجعاً إلى خطأ المالك فإنه يجبر على إعادة الشيء إلى حالته الأولى إذا كان ذلك ممكناً، ويعود حق الانتفاع للمنتفع.
المادة الثانية والتسعون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية
ينتهي حق الانتفاع بنزول المنتفع عنه، ولا يؤثر ذلك في التزاماته لمالك الشيء المنتفع به ولا في حقوق الغير.
المادة الثالثة والتسعون بعد الستمائة
لا تسمع دعوى المطالبة بحق الانتفاع إذا انقضت على عدم استعماله مدة (عشر) سنوات.
الفرع الثاني: حق الاستعمال وحق السكنى
المادة الرابعة والتسعون بعد الستمائة
يصح أن يقتصر حق الانتفاع على حق الاستعمال أو حق السكنى.