المادة التسعون بعد المائة
إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقيّاً بعقد ظاهر فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي.
الفرع الثالث: حبس المال
المادة الحادية والتسعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية
لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يوف بالتزام في ذمته نشأ بسبب التزام المدين وكان مرتبطاً به، ولم يقدم الدائن ضماناً كافياً للوفاء بهذا الالتزام.
المادة الثانية والتسعون بعد المائة
لكل من أنفق على ملك غيره نفقات ضروريَّة أو نافعة وهو تحت يده بطريق مشروع أن يحبسه حتى يسترد ما هو مستحقٌّ له.
المادة الثالثة والتسعون بعد المائة
1- من حبس شيئاً فعليه أن يحافظ عليه وأن يقدم حساباً عن غلته. 2- إذا كان الشيء المحبوس يخشى عليه من الهلاك أو التلف، أو طالت مدة حبسه عرفاً؛ فللحابس بيعهُ بعد إذن المحكمة، أو دون إذنها في حال الاستعجال وينتقل حقه في الحبس إلى ثمنه.