المادة الثانية والعشرون
1- العقار كلُّ شيءٍ ثابتٍ في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلفٍ أو تغيُّرٍ في هيئته، وما عدا ذلك فهو منقول. 2- يعدُّ عقاراً بالتخصيص المنقولُ الذي يضعه مالكه في عقارٍ له رصداً على خدمة العقار أو استغلاله على سبيل الدوام ولو لم يكن متصلاً به اتصال قرار.
المادة الثالثة والعشرون من نظام المعاملات المدنية
الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها -بحسب ما أُعدّت له- في استهلاكها أو إنفاقها، ويعد قابلاً للاستهلاك كل ما أعد في المتاجر للبيع.
المادة الرابعة والعشرون
تسري على المال العام النصوص النظامية الخاصة به.
الفصل الرابع: أنواع الحق
المادة الخامسة والعشرون
يكون الحقُّ الماليُّ شخصيّاً أو عينيّاً.