المادة السابعة والستون بعد المائتين
إذا أُعذِر الدائن تحمل تبعة هلاك الشيء أو تلفه وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن والمطالبة بالتعويض عن الضرر.
المادة الثامنة والستون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية
1- لا يكون العرض صحيحاً إلا إذا كان لكامل الدين المستحق ونفقاته بحسب ما يقتضيه العقد أو نوع الدين. 2- يجوز العرض أثناء المرافعة أمام المحكمة دون إجراءات أخرى إذا كان الدائن المعروض عليه حاضراً، ويعدُّ ذلك إعذاراً. 3- يكون الإيداع بأمر المحكمة في كل شيء بحسب طبيعته بما في ذلك إيداعه عيناً أو وضعه تحت الحراسة، ويُبلَّغ الدائن بذلك.
المادة التاسعة والستون بعد المائتين
إذا كان محل الوفاء شيئاً يسرع إليه الفساد، أو يكلف إيداعه أو حراسته نفقاتٍ باهظة؛ جاز للمدين -بعد إذن المحكمة، أو دون إذنها في حال الاستعجال- أن يبيعه بسعر السُّوق، فإن تعذر ذلك فبالمزاد، ويقوم إيداع الثمن مقام إيداع الشيء نفسه.
المادة السبعون بعد المائتين
يُكتفى بالإيداع أو ما يقوم مقامه دون حاجة للعرض في الحالات الآتية: أ- إذا كان المدين يجهل شخص الدائن أو موطنه. ب- إذا كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها وليس له نائبٌ يقبل الوفاء. ج- إذا كان الدين متنازعاً عليه بين عدة أشخاص. د- إذا كانت هناك أسباب جدية أخرى تقدرها المحكمة.