حُجّة
الدخول
نظام · العقار والبلديات والإسكان
نظام المعاملات المدنية
رقم م/١٩١بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ٧٢١ مادة

المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين

لا تصح حوالة الحق إلا بقدر ما يكون منه قابلاً للحجز.

المادة الأربعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية

لا تكون حوالة الحق نافذة تجاه المدين أو تجاه الغير إلا إذا قبلها المدين أو أُعلِم بها بأي وسيلة مقررة نظاماً، على أن نفاذها تجاه الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ ومكتوباً.

المادة الحادية والأربعون بعد المائتين

ينتقل الحق إلى المحال له بصفاته وتوابعه وضماناته.

المادة الثانية والأربعون بعد المائتين

1- إذا كانت الحوالة بعوض، لم يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت انعقاد الحوالة، ما لم يتفق على خلاف ذلك. 2- إذا كانت الحوالة بغير عوض، لم يضمن المحيل وجود الحق.