المادة الثامنة والستون بعد الثلاثمائة
1- إذا كان الموهوب عقاراً فلا تنعقد هبته إلا بتوثيقها وفق النصوص النظامية. 2- إذا كان الموهوب منقولاً فلا تنعقد هبته إلا بتوثيقها وفق النصوص النظامية أو بالقبض ولو من دون توثيق.
المادة التاسعة والستون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية
لا ينفذ عقد الهبة إذا كان الموهوب غير مملوك للواهب إلا إذا أجازه المالك.
المادة السبعون بعد الثلاثمائة
تصح هبة الدين للمدين، وتعدُّ إبراء.
المادة الحادية والسبعون بعد الثلاثمائة
تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقاراً كان أو منقولاً، ولو كان الموهوب قابلاً للقسمة.