المادة الرابعة والسبعون بعد الستمائة
تُعدُّ حيازة المنقول قرينة على الملكية عند النزاع فيها.
المادة الخامسة والسبعون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية
١- الحائزُ حَسنُ النية من يجهل أنه يعتدي على حق الغير؛ ما لم يكن الجهل ناشئاً عن خطئه الجسيم. ويُفترض حُسنُ النية في الحائزِ ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك. ٢- تزول صفة حسن النية عن الحائز من حين علمه بعيوب سند حيازته، أو بإعلامه بها في صحيفة الدعوى.
المادة السادسة والسبعون بعد الستمائة
1- إذا كان الحائز حسن النية فإنه يملك الثمار التي قبضها مدة حيازته بنية تملكها. 2- يكون الحائز سيئ النية مسؤولاً عن جميع الثمار التي قبضها والتي قصّر في قبضها وذلك من الوقت الذي أصبح فيه سيئ النية، وله أن يسترد ما أنفقه في إنتاج هذه الثمار. 3- تُعدُّ الثمار الطبيعية أو المستحدثة مقبوضةً يوم فصلها، أما الثمار المدنية فتُعدُّ مقبوضةً يوماً فيوماً، والحصول على المنفعة كقبض الثمار المدنية.
المادة السابعة والسبعون بعد الستمائة
١- يلزم المالك الذي يرد إليه الشيء أن يؤدي إلى الحائز جميع ما أنفقه من نفقاتٍ ضروريَّةٍ. 2- النفقات النافعة تطبق في شأنها أحكام المادتين (الحادية والخمسون بعد الستمائة) و(الثانية والخمسين بعد الستمائة) من هذا النظام. 3- لا يلزم المالك أداء النفقات الكمالية، ويجوز للحائز أن يزيل ما أقامه بهذه النفقات على أن يعيد الشيء إلى حالته الأولى، وللمالك أن يستبقيها مقابل قيمتها مستحقة الإزالة.