المادة الثامنة والخمسون بعد المائتين
إذا لم يبرئ المتنازل لديه المتنازل بقيت جميع الضمانات المتفق عليها بينهما، وإذا أبرأه لم تبق الضمانات المقدمة من الغير، وبقي المدينون المتضامنون ملتزمين بعد خصم حصة المتنازل من الدين.
الباب الخامس: انقضاء الالتزام
الفصل الأول: انقضاء الالتزام بالوفاء الفرع الأول: طرفا الوفاء
المادة التاسعة والخمسون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية
يصح الوفاء من الآتي: أ- المدين أو نائبه أو أي شخص آخر له مصلحة في الوفاء؛ ما لم يوجد نص نظامي بخلاف ذلك. ب- من لا مصلحة له في الوفاء، إلا أنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء في هذه الحال إذا أبلغ المدين الدائن اعتراضه على ذلك.
المادة الستون بعد المائتين
1- يُشترط لصحة الوفاء أن يكون الموفي مالكاً للشيء الذي وفى به. 2- لا يصح الوفاء من عديم الأهلية، أما الوفاء من ناقص الأهلية بشيءٍ مستحقٍّ عليه فيكون صحيحاً ما لم يلحق الوفاء ضرراً به.
المادة الحادية والستون بعد المائتين
من وفى دين غيره ولم يكن متبرعاً كان له الرجوع على المدين بقدر ما دفعه، ما لم يكن الوفاء بغير إذن المدين وأثبت أن له أيَّ مصلحة في الاعتراض على الوفاء.