حُجّة
الدخول
نظام · العقار والبلديات والإسكان
نظام المعاملات المدنية
رقم م/١٩١بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ٧٢١ مادة

المادة الثالثة والعشرون

الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها -بحسب ما أُعدّت له- في استهلاكها أو إنفاقها، ويعد قابلاً للاستهلاك كل ما أعد في المتاجر للبيع.

المادة الرابعة والعشرون من نظام المعاملات المدنية

تسري على المال العام النصوص النظامية الخاصة به.

المادة الخامسة والعشرون

يكون الحقُّ الماليُّ شخصيّاً أو عينيّاً.

المادة السادسة والعشرون

1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليّاً أو تبعيّاً. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد كذلك بموجب النصوص النظامية. 3- الحقوق العينية التبعية هي حق الرهن، وحق الامتياز، وما يعد كذلك بموجب النصوص النظامية.