المادة الثانية والتسعون بعد المائة
لكل من أنفق على ملك غيره نفقات ضروريَّة أو نافعة وهو تحت يده بطريق مشروع أن يحبسه حتى يسترد ما هو مستحقٌّ له.
المادة الثالثة والتسعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية
1- من حبس شيئاً فعليه أن يحافظ عليه وأن يقدم حساباً عن غلته. 2- إذا كان الشيء المحبوس يخشى عليه من الهلاك أو التلف، أو طالت مدة حبسه عرفاً؛ فللحابس بيعهُ بعد إذن المحكمة، أو دون إذنها في حال الاستعجال وينتقل حقه في الحبس إلى ثمنه.
المادة الرابعة والتسعون بعد المائة
الحق في حبس الشيء لا يجعل للحابس أولوية في استيفاء حقه منه.
المادة الخامسة والتسعون بعد المائة
1- ينقضي الحق في الحبس بهلاك الشيء المحبوس، أو استيفاء الحابس حقه من مدينه، أو خروج الشيء من يد حابسه. 2- لحابس الشيء إذا خرج من يده دون علمه أو بالرغم من معارضته؛ أن يطلب من المحكمة استرداده خلال (ثلاثين) يوماً من التاريخ الذي علم فيه بخروجه من يده وقبل انقضاء (سنة) من تاريخ خروجه.